صحافة دولية

وفاة الرئيس.. ماذا يقول دستور تونس؟

الخميس - 25 يوليو 2019 - الساعة 02:57 م بتوقيت اليمن ،،،

(البعد الرابع)متابعات صحافيّة:

 توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي،اليوم الخميس، بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.


وينظّم الدستور التونسي حالة شغور الرئاسةبسبب وفاة الرئيس. وتنص المادة 84 منه على أنه في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية،لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً وتقرّ الشغور الوقتي،فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما.

 

وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الـ60 يوما،أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابةً إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفيحالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمةالدستورية فوراً، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذييتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

 

وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية،تنص المادة 85 من الدستور، على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستوريةأمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالةحل المجلس.

 

وتنص المادة 86 على أن القائم بمهام رئيسالجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرةباقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدةالرئاسية المؤقتة يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحةلوم ضدّ الحكومة.


"الالتفاف حول المؤسسات الدستورية"

في سياق متصل، دعت الرئاسة التونسية إلىالالتفاف حول المؤسسات الدستورية بعد وفاة الرئيس التونسي السبسي.

 

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية:"في هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلىالوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونسوحاضرها".

 

من جهته، سيعقد مجلس النواب التونسي اجتماعاطارئاً اليوم.