البعد الرابع / آخر تحديث :
الجمعة - 10 يوليو 2026 - 11:27 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
الرئيسية |
الافتتاحية |
صحافة استقصائية |
البعد السياسي |
المرأة والطفل |
الملعب الرياضي |
قناة البعد الرابع |
منوعات |
خبر سريع |
إخترنا لكم
الأكثر مشاهدة
حقوقيون يعلنون إيقاف صفقة تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين.. ...
بيان صادر عن القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العرب ...
بيان صادر عن القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوب العربي ...
قبائل الجنوب تصل إلى منطقة جعولة في العاصمة عدن استجابةً لدع ...
الجنوب العربي …جينات الصمود، وعمق الأمة وحتمية الموقف الوطن ...
قبائل الجنوب ترفع الراية الحمراء وتوجه الرسالة الأخيرة ...
السعودية تصدر بيان رومنسي ضد التصعيد الخوثي في صنعاء ...
الأرجنتين تجتاز عقبة الرأس الأخضر وتصعد لملاقاة مصر في ثمن ن ...
ركلات الترجيح تمنح منتخب مصر تأهلًا تاريخيًا في المونديال عل ...
أوروبا تكشف أكلاف موجة الحر.. وتحذيرات من تداعيات صحية وبيئي ...
"رابط الجائزة" يخدع 20 فتاة من قرية يمنية.. دقائق كانت كافية ...
شرطة القاهرة بالعاصمة عدن تضبط ثلاث فتيات متهمات بتهمة الاحت ...
كتابات ومشاركات
الجنوب العربي بين صراع المصالح وتحديات المستقبل
مهدي صالح مصلح قاسم
مرة أخرى….حقيقة التدخل السعودي في الجنوب
احمد عبداللاه
-لماذا غيرت موقفك مع الانتقالي ورئيسه بعد النكسة؟
ماجد الداعري
تخوين الزبيدي تخوين للشعب الجنوبي والشعوب لا تخون .
د. يحيى شائف
لوجه الله يا سُلطة ويا مملكة..
صلاح السقلدي
أما آن لنا أن نتوحد؟
أحمد حرمل
نصيحتي للزملاء في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي
د. عيدروس النقيب
عودة امام النوبي إلى عدن نهاية من إعاده
ماجد الشعيبي
أخبار وتقارير
الإعدام قصاصًا لقاتل شاب في عدن.. وأحكام بالسجن لمساعديه
الثلاثاء - 27 يناير 2026 - الساعة 07:29 م بتوقيت اليمن ،،،
البعد الرابع/خاص:
عقدت محكمة صيرة الابتدائية، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور وكيل نيابة خورمكسر القاضي بسام السيد وعضو النيابة القاضي محمد البغدادي وأمين سر الجلسة زكي باسل، للنظر في القضية الجنائية رقم 34 لعام 2025 ج.ج، والمتعلقة بجريمة قتل عمد والاعتداء على سلامة جسم الغير.
وخلال جلسة النطق بالحكم، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، والاطلاع على أوراق الدعوى، وسماع المرافعات والدفوع المقدمة من أطراف القضية، أصدرت المحكمة حكمها في القضية.
وبناءً على ما ورد أصدرت المحكمة منطوق الحكم الذي قضى بما يلي:
أولا: رفض جميع الدفوع المقدمة من محامي المتهمين بجميع مسمياتها وكذا طلب تعديل الوصف القانوني لجريمة القتل العمد إلى الخطأ.
ثانيا: رفض الطلب المقدم من محامي أولياء الدم بتعديل القيد والوصف القانوني للفعل المسند في قرار الاتهام من المساعدة إلى التمالؤ.
ثالثا: إدانة (م. س. ف. م) بارتكاب جريمة قتل المجني عليه (سالم محمد عوض الزامكي) عمدا وكذا الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه (أحمد عبدالله ناصر شائع).
رابعا: يعاقب المدان في البند السابق بالإعدام قصاصا.
خامسا: إدانة كل من (أ.س. ف.م) و(ق.م.ن.ا) و(ص.س.ع.ع. ا) بارتكاب جريمتي تقديم المساعدة للمعاقب في البند السابق على ارتكابه لجريمة القتل المدان بها والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه (أحمد عبدالله ناصر شائع).
سادسا: يعاقب كل من أدين في البند السابق بالحبس لمدة خمس سنوات.
سابعا: مصادرة السلاح المستخدم أداة في الجريمة إلى خزينة الدولة.
ثامنيا: إلزام كل من (م.س.ف.م) و(أ.س.ف.م) و(ق.م.ن.ا) و(ص.س.ع.ع.ا) بأن يدفعوا لأولياء دم المجني عليه سالم محمد عوض الزامكي مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال يمني مقابل نفقات التقاضي وأتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة أن الحكم صدر وفقًا لما تضمنه ملف القضية من وقائع وأدلة، وطبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، مع تمكين أطراف الدعوى من ممارسة حقهم القانوني في الطعن على الحكم بالطرق والإجراءات المقررة قانونًا.